أحمد بن عبد الرزاق الدويش

420

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تبرعا منه لدعم الصندوق التعاوني ، لا يسترد ، وذلك شهريا حتى نهاية خدمة المشترك ، وبرفق هذا الخطاب التنظيم الذي وضعته الشركة للإقراض ، آمل من سماحتكم الفتوى في حكم هذه المعاملة . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، من أن الشركة تشترط للإقراض دفع مبلغ من المال ، يؤخذ شهريا من المقترض زيادة على أقساط القرض لقاء الحصول على القرض ، فإن هذا من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة ، والواجب تركه والتحذير منه ، وتنبيه الشركة على حرمته ، ولا يسوغ هذه الزيادة المحرمة ما تذكره الشركة من إيداعها في صندوق الشركة التعاوني . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17025 ) س : إنني شاب متزوج ، ولي أسرة ، وليس لدي سكن خاص بي ، وأنا أسكن في بيت مستأجر ، وحيث إنني موظف في إحدى الشركات في الدولة ، يحق لي أن أقدم طلب شراء بيت ، وتقوم الشركة بشراء البيت على أن أدفع للشركة قسطا شهريا 25 % من الراتب الأساسي ، وبعد الموافقة على شروط السكن